373

منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التفسير

منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التفسير

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

জনগুলি
Methods of the Exegetes
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
فيه مسائل:
الأولى: أنهم بالغوا حتى استيأسوا منه.
الثانية: ثقل الأمر عليهم كما فعل كبيرهم.
الثالثة: أنه ذكر أنه على هذه الحال "إلى أن يأذن له أبوه"١ "أو يحكم"٢ الله له فإنه سبحانه يحكم لك أو عليك.
الرابعة: رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهى معرفة أن الله "أحكم"٣ الحاكمين٤.
الخامسة: الشهادة على الرجل بالسرقة إذا وجد المسروق عنده٥.
السادسة: أن هذه شهادة "بعلم"٦ مع كونهم ما علموا إلا القرينة٧.

١ في "س": إلا إن أذن له أبيه. وفي "ب": إلى أن أذن له أبوه.
٢ في "ب": "أو حكم".
٣ في "ب": "هو خير".
٤ المراد بهذه المسألة الجزئية المسألة الثالثة، وهى بقاء كبيرهم حتى يأذن له أبوه أو يحكم الله له.
٥ وذلك- كما قال ابن القيم في الطرق الحكمية اعتمادا على القرينة الظاهرة في شأن المتهم، قال ﵀: ولم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار.
قلت: وهذا في شأن المتهم بالسرقة، وهو- والله أعلم- ما لم يدفع القرينة بأقوى منها فينظر.
وقد وافق الشيخ محمد بن عبد الوهاب- ﵀ في استنباطه هنا العلامة السعدي في تفسيره.
انظر الطرق الحكميه لابن القيم "٦،٧" واعلام الموقعين له أيضًا "٣: ٢٢٠ ٢٢١" وتفسير السعدي "٤: ٧٣".
٦ في هامش "س": تعلم.
٧ هذه مستنبطة من قوله تعالى: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾
وانظر نحوا من هذا عند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن "٢٤٥:٩".
وقد استنبط نحوا منه السعدي في تفسيره تيسير الكريم المنان "٤: ٨٠".

1 / 375