371

منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التفسير

منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التفسير

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

জনগুলি
Methods of the Exegetes
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
الثالثة: أن من وجب عليه الحد لو بذل "غيره"١ نفسه عنه لم يحل٢.
الرابعة: "أن الرجل"٣ يثبت أنه ظالم "ولو"٤ بفعلة واحدة.
الخامسة: أنهم عرفوا "منه"٥ "﵇"٦ من العدل والإحسان "ما فهموا"٧ أنه من المحسنين.
السادسة: استشفاعك، على غيرك بما فيه من الخصال الحميدة.
السابعة: المعاريض فإنه ﵇ لم يقل إنه سارق٨.
الثامنة: إبطال استدلال أهل الحيل المحرمة فإن هذا يدل على أنه "إنما أخذه برضا"٩ أو بوحي خاص١٠.

١ في "س"و"ب": غير
٢ قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم. وحكاه ابن المنذر والقرطبي إجماعًا، انظر المسألة في كتاب الأم للشافعي "٢٣٠:٣"
والإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر "١: ١٢٤" والإجماع لابن المنذر "١٤٤" والمبسوط للسرخسي "٢: ١٠٢" والمنتقى للباجى "٨٤:٦" والمغنى
لابن قدامة "٦١٦:٤" والجامع لأحكام القرآن للقرطيى "٩: ٢٤٠".
٣ ساقطة من "ض" و"ب".
٤ ساقطة من "ض" و"ب" والمطبوعة.
٥ في المطبوعة: فيه.
٦ ساقطة من "ض" و"ب" والمطبوعة.
٧ في "ب" فهو.
٨ انظر ما تقدم ص "٣٦٧".
٩ في "ض" و"س" "إنما أخذه إلا برضاه".
وفي "ب" "ما أخذه إلا برضاه" والتصحيح من "ق".
١٠ انظر ما تقدم ص "٣٦٦".

1 / 373