332

منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التفسير

منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التفسير

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

জনগুলি
Methods of the Exegetes
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
الرابعة والعشرون: أنه ينبغي للعالم إذا "سأله"١ العامي عما لا يحتاج إليه، أو سأله عما غيره أهم منه أن يفتح له بابا إلى المهم.
الخامسة والعشرون: أنك لا تحقر عن التعليم من تظنه "من"٢ أبعد الناس عنه، ولا تستبعد فضل الله، فإن الرجلين من خدام الملوك الكفرة.
بخلاف من يقول: ليس هذا "بأهل"٣ للعلم بل تعليمه
إضاعة للعلم.
﴿يَا صَاحِبَيِ ٤ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ .
سبق ما في هذا من المسائل٥، لكن فيه ما لم "٦يذكر":
منها: "أنه يجوز للمفتي"٧ أو يستحب أن "يفتي"٨ "السائل"٩ بما لا يحتاج إليه.
ومنها "أنه"١٠ يجيب السائل بما يسؤوه "إذا كانت الحال تقتضيه"١١.

١ في "س": سأله.
٢ ساقطة من "ض" و"ب" والمطبوعة.
٣ في "ب": من أهل.
٤ هنا في المطبوعة: وقال رحمه الله تعالى: قوله تعالى.
٥ انظر ما تقدم ص "٣٢٥" وما بعدها.
٦ في "س": يذكره.
٧ في "س": أن الإفتاء به يجوز له.
وفي المطبوعة: أن المفتي يجوز له.
٨ في "ب" ينبيء.
٩ في "س": المسائل.
١٠ في "س": أن.
١١ ما بين القوسين ساقط من "ض".

1 / 334