299

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

প্রকাশক

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
وذلك بعد تصفيتها من نحو قشر وطين وتراب، وبعد أن يجف الثمر الجفاف المعتاد، فإذا بلغ الناتج خمسة أو ستة فما فوق تعلقت به الزكاة.
الدليل:
قوله ﷺ: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "
رواه البخاري (١٣٤٠) ومسلم (٩٧٩) ولمسلم (٩٧٩): " ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق " وفي رواية عنده (ثمر) - بالثاء المثلثة - بدل (تمر) بالتاء المثناه، وهي أشمل، إذ تشمل التمر والزبيب.
ما هو الوَسْق:
الوَسْق من المكاييل، وقد قدره رسول الله ﷺ بستين صاعًا من صيعان المدينة في عهده ﵊. جاء في الحديث السابق عند ابن حبان: والوسق ستون صاعًا. والصاع يساوي أربعة أمداد، أي أربع حفنات كبار. وقد قدرت دائرة المعارف الإسلامية في (المجلد ١٤/ ص ١٠٥) الصاع بثلاثة ألتار، فيكون الوسق على هذا مائة وثمانين لترًا، ويكون نصاب الزروع والثمار، تسعمائة لتر كيلًا.
القدر الواجب فيها:
كل زرع أو ثمر يُسقى بماء المطر أو بماء الأنهار، دون الحاجة إلى بذل كلفة أو نفقة من صاحب الزرع والثمر، أو يشرب بعروقه - كالأشجار البعلية - يجب فيه العشر إذا بلغ نصابًا، فيجب

2 / 40