218

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

প্রকাশক

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
صَلاَة العيدَيْن
معنى العيد:
العيد مشتقِّ من العَوْد، وذلك إما لتكرره كل لعام، أو لعود السرور بعوده، أو لكثرة عوائد الله فيه على العباد.
زمن مشروعيتها والدليل عليها:
شرعت صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى في السنة الثانية للهجرة، وأول عيدٍ صلاَّة النبي ﷺ عيد الفطر من السنة الثانية للهجرة.
أما الأصل في مشروعيتها:
فقوله ﷿ خطابًا لنبيه ﵊: ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: ٢]. قالوا: المقصود بالصلاة صلاة عيد الأضحى.
وروى البخاري (٩١٣)؛ ومسلم (٨٨٩)، عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: كان رسول الله يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شئ يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف، فيكون مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه، أو يأمر بشيءٍ أمر به، ثم ينصرف.
[يقطع بعثًا: يفرد جماعة من الناس ليبعثهم إلى الجهاد].

1 / 221