٢٥. وقال الدكتور وهبي الزحيلي: [وتحرم مصافحة المرأة لقوله ﷺ: (إني لا أصافح النساء)]. (١)
٢٦. وقال الدكتور محمد عبد العزيز عمرو: [وانعقد الإجماع كذلك على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية الشابة]. (٢)
٢٧. وقال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: [علمت مما ذكرناه من كيفية بيعة النبي ﷺ للنساء أن بيعتهن إنما تكون بالكلام فقط من غير أخذ الكف وذلك على خلاف بيعة الرجال فدل ذلك على أنه لا يجوز ملامسة الرجل بشرة امرأة
أجنبية عنه ولا أعلم خلافًا في ذلك عند علماء المسلمين اللهم إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة كتطبيب وفصد وقلع ضرس ونحو ذلك]. (٣)
٢٨. وقال الشيخ محمد أحمد إسماعيل: [اعلموا أيها المسلمون رحمنا الله وإياكم أنه لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه ولا يجوز له أن يلمس شيء من بدنه شيئًا من بدنها]. (٤)
٢٩. وقال العلامة المحدث فضل الله الجيلاني: [فالمصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي ويستثنى من عموم الأمر المرأة الأجنبية والأمرد]. (٥)
(١) الفقه الإسلامي وأدلته ٣/ ٥٦٧.
(٢) اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية ص ١٤٧.
(٣) فقه السيرة ص ٢٩٦.
(٤) أدلة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية ص ٥ - ٦.
(٥) فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد ٢/ ٤٥٤.
1 / 15
تقديم
مقدمة
المبحث الأول تعريف المصافحة
المبحث الثاني تحديد المراد بالمرأة الأجنبية
المبحث الثالث حكم مصافحة المرأة الأجنبية وأقوال العلماء في ذلك
المبحث الرابع أدلة العلماء على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية
المبحث الخامس القول الشاذ بجواز مصافحة المرأة الأجنبية