١٦. وقال الحافظ العراقي: [وفيه - حديث عائشة - أنه ﵊ لم تمس يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه لا في مبايعة ولا في غيرها، وإذا لم يفعل هو
ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه فغيره أولى بذلك، والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه ...]. (١)
١٧. وقال الحافظ الحازمي: [وردت في الباب أحاديث ثابتة تصرح بأن النبي ﷺ لم يصافح امرأة أجنبية قط في المبايعة وإنما كان يبايعهن قولًا ...]. (٢)
١٨. وقال الشيخ برهان الدين الجعبري بعد أن ساق حديث أميمة -سيأتي-: [وهذا صحيح يدل على حرمة مصافحة النساء في المبايعة وغيرها]. (٣)
(د) أقوال الحنابلة:
١٩. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ويحرم النظر بشهوة إلى النساء والمردان ومن استحله كفر إجماعًا ويحرم النظر مع وجود ثوران الشهوة وهو منصوص الإمام أحمد والشافعي .. وكل قسم متى كان معه شهوة كان حرامًا بلا ريب سواء
كانت شهوة تمتع النظر أو كانت شهوة الوطء واللمس كالنظر وأولى]. (٤)
(١) طرح التثريب ٧/ ٤٤ - ٤٥.
(٢) الاعتبار ص ٤٠٦.
(٣) رسوخ الأخبار ص ٥١١.
(٤) الاختيارات العلمية ص ١١٨ ضمن الفتاوى الكبرى المجلد الخامس.
1 / 13
تقديم
مقدمة
المبحث الأول تعريف المصافحة
المبحث الثاني تحديد المراد بالمرأة الأجنبية
المبحث الثالث حكم مصافحة المرأة الأجنبية وأقوال العلماء في ذلك
المبحث الرابع أدلة العلماء على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية
المبحث الخامس القول الشاذ بجواز مصافحة المرأة الأجنبية