278

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

সম্পাদক

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

প্রকাশক

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

دبي - الإمارات العربية المتحدة

قال ابن السبكي (ت ٧٧١ هـ): «. . . ولا يخفى أن الوارد في كلام الله تعالى ورسوله ﷺ أقوى مما ورد في كلام الراوي، والراوي الفقيه أولى ممن ليس بفقيه» (^١).
المسلك الثاني: الإجماع:
[الثاني: الإجماع].
(الثاني) من مسالك العلة: (الإجماع). قال ابن السبكي: «فإذا (^٢) أجمعوا على [علية] (^٣) وصف إجماعا قطعيا أو ظنيا، ثبتت عليته. ومثاله:
قوله ﵊: (لا يقضي القاضي وهو غضبان) (^٤). قال

= جابر بن سمرة ﵁ (صحيح مسلم برقم: ١٦٩٢: ٣/ ١٣١٩): «رأيت ما عز بن مالك حين جيء به إلى النبي ﷺ، رجل قصير أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى - فقال رسول الله ﷺ: فلعلك! قال: لا والله إنه قد زنى الأخر. قال: - فرجمه». فإن الحديث هنا أيضا باختزال ما بين العارضتين بنحو ما في عباراتهم. وقد قال ابن السبكي (رفع الحاجب - المخطوط المذكور -: ٢/ ٣٣٠): «حديث زنا ما عز ورحمه متفق عليه، ولكن هذا اللفظ - وهو مطلوبه - لا أعرفه» وبتأمل نص الرواية المذكورة يزول ما استشكله ويتبين أصل ما استشهد به الأصوليون منه.
(^١) رفع الحاجب - المخطوط المذكور -: ٢/ ٣٣٠. ومبتدأ كلامه كما يلي: «اما في كلام الشارع مثل وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما، أو في كلام الراوي، وإليه أشار بقوله: ومثل قول الراوي «سها فسجد» (. . .) وسواء الفقيه وغيره في ذلك، لأن الظاهر أنه لو لم يفهمه لم يقله. ولا يخفى أن الوارد. . . الخ كما جاء هنا بنصه».
(^٢) سقطت أداة الشرط (فإذا) من (ب).
(^٣) في الأصل: (عليته) والمثبت من (ب)، ومن نسخة رفع الحاجب.
(^٤) تقدم تخريجه.

1 / 292