263

النظام القضائي في الفقه الإسلامي

النظام القضائي في الفقه الإسلامي

প্রকাশক

دار البيان

সংস্করণ

الثانية ١٤١٥هـ١٩٩٤م

জনগুলি
Law Literature
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
رواية أحمد أنه يستحلف في الطلاق، والقصاص، والقذف.
وقد استند هذا الرأي إلى ما يأتي:
أولا: ما روي أن رسول الله ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" متفق عليه١.
وهذا عام في كل مدعى عليه، وهو ظاهر في دعوى الدماء لذكرها في الدعوى.
ثانيا: هذه دعوى صحيحة في حق لآدمي، فصح أن يحلف فيها المدعى عليه كدعوى المال٢.
يستحب للقاضي أن يأمر الخصمين بالصلح:
قال العلماء إذا اتضح الحكم للقاضي بين الخصمين فالمستحب أن يأمرهما بالصلح؛ لأن ذلك يقلل ما في نفسيهما من العداوة، فإذا لم يرضيا بالصلح لزمه أن يحكم بينهما٣.

١ سبل السلام، ج٤، ص١٣٢.
٢ المغني، ج٩، ص٢٣٧-٢٣٩، ص٢٧٢.
٣ المهذب للشيرازي، ج٢، ص٣٠٥.

1 / 268