405

القول المبين في أخطاء المصلين

القول المبين في أخطاء المصلين

প্রকাশক

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

সংস্করণ

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

প্রকাশনার স্থান

لبنان

জনগুলি
Purification and Prayer
•
অঞ্চলগুলি
জর্দান
[٧/٦٤] المشاهد في أغلب بلاد المسلمين: أن الحاضرين لصلاة العيد في المصلّى يصلّون ركعتين قبل جلوسهم في أماكنهم، منتظرين قيام الإمام للصّلاة. وهاتان الرّكعتان لم تردا عن النبي ﷺ، بل الوارد عنه تركهما.
عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ صلى يوم الفطر ركعتين، لم يُصل قبلها ولا بعدها (١) .
قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنّة قبلها ولا بعدها، خلافًا لمن قاسها على الجمعة (٢) .
وقال الإمام أحمد: ليس قبل العيد، ولا بعده، صلاة قط (٣) .
وقال أيضًا: لا صلاة قبل ولا بعد، خرج النبي ﷺ إلى العيد، فلم يُصلّ قبل ولا بعد، وأهل البصرة يصلّي بعضهم قبل، وأهل الكوفة بعضهم يصلّي بعد (٤) .
وقال ابن القيم:

1 / 408