401

القول المبين في أخطاء المصلين

القول المبين في أخطاء المصلين

প্রকাশক

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

সংস্করণ

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

প্রকাশনার স্থান

لبنان

জনগুলি
Purification and Prayer
•
অঞ্চলগুলি
জর্দান
والآخر: أن صلاة العيدين محلّها المصلّى لا المسجد، مع جوازها فيه.
ووجه ذلك: أنّ النّبيَّ ﷺ حثّ على حضور الحيَّض صلاة العيد، والمسجد لا يصلح لحضورهن، فلم يَبْقَ إلا أن يكون حضورهن للمصلّى.
وهذا ما وقع التّصريحُ به في غير حديث، مثل:
عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلّى، فأوّل شيء يبدأ به الصّلاة (٢) .
قال ابنُ الحاجّ المالكي: والسنّة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلّى، لأنّ النّبيَّ ﷺ قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» (٣) .
ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة، خرج ﷺ وتركه (٤) .
وقد استمرّ العملُ على هذه السنّة في الصَّدر الأوّل، إلا إذا كانت ضرورة من مطر ونحوه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.

1 / 404