398

القول المبين في أخطاء المصلين

القول المبين في أخطاء المصلين

প্রকাশক

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

সংস্করণ

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

প্রকাশনার স্থান

لبنان

জনগুলি
Purification and Prayer
•
অঞ্চলগুলি
জর্দান
قال: لتلبسها أختها من جلبابها (١) .
والأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصّلاة لمن لا عذر له، بفحوى الخطاب، لأنّ الخروج وسيلة إليها، ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه، والرّجال أولى من النّساء بذلك (٢) .
ومن الأدلة على وجوب صلاة العيدين: أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال عندما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد: «اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون» (٣) .
ومن المعلوم: أن ما ليس بواجب لا يُسْقِطُ ما كان واجبًا، وقد ثبت أنه ﷺ لازمها جماعة منذ شُرِعت إلى أن مات، وانضمّ إلى هذه الملازمة الدّائمة أمره للناس بان يخرجوا إلى الصّلاة (٤) .
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال رحمه الله تعالى:

1 / 401