308

القول المبين في أخطاء المصلين

القول المبين في أخطاء المصلين

প্রকাশক

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

সংস্করণ

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

প্রকাশনার স্থান

لبنان

জনগুলি
Purification and Prayer
•
অঞ্চলগুলি
জর্দান
يدي المصلّي أنقص أجرًا من الممر عليه (٥) .
وروي أنه كان إذا مرّ أحد بين يديه وهو يصلّي التزمه، حتى يردّه، ويقول: أنه ليقطع
نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه (٦) .
وعن عمر قال: لو يعلم المصلّي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلّى إلا إلى شيء يستره من النّاس (١) .
قال الحافظ ابن حجر معلقًا على أثري ابن مسعود وعمر ﵄: «فهذان الأثران مقتضاهما: أن الدفع لخللٍ يتعلّق بصلاة المصلّي، ولا يختص بالمارّ، وهما وإن كانا موقوفين فحكمهما حكم الرفع، لأن مثلهما لا يُقال بالرأي» (٢) .
[٤/٥٣] بل قد يصل إلى بطلانها، كما في بعض الحالات.
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرَّحْل (٣) .
وعن أبن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال:

1 / 311