303

منار السبيل في شرح الدليل

منار السبيل في شرح الدليل

সম্পাদক

زهير الشاويش

প্রকাশক

المكتب الإسلامي

সংস্করণ

السابعة ١٤٠٩ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٩م

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
النبي ﷺ، فقال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعط الأمان على هذا.
[أو تعدى على مسلم بقتل، أو فتنة عن دينه انتقض عهده] لأنه ضرر يعم المسلمين، أشبه ما لو قاتلهم، ومثل ذلك إن تجسس، أو آوى جاسوسًا.
[ويخير الإمام فيه كالأسير] الحربي بين رق وقتل ومن وفداء، لأنه كافر لا أمان له، قدرنا عليه فى دارنا بغير عقد ولا عهد.
[وماله فيء] في الأصح. قاله في الإنصاف.
[ولا ينقض عهد نسائه وأولاده] نص عليه، لوجود النقض منه دونهم، فاختص حكمه به.
[فإن أسلم حرم قتله، ولو كان سب النبي ﷺ] لعموم حديث "الإسلام يجب ما قبله" وقياسًا على الحربي إذا سبه ﷺ، ثم تاب بإسلام قبلت توبته إجماعًا. قال في الفروع: وذكر ابن أبي موسى: أن ساب الرسول يقتل ولو أسلم. اقتصر عليه في المستوعب، وذكره ابن البنا في الخصال. قال الشيخ تقي الدين: وهو الصحيح من المذهب.

1 / 305