469

توفيق الرحمن في دروس القرآن

توفيق الرحمن في دروس القرآن

সম্পাদক

عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل محمد

প্রকাশক

دار العاصمة،المملكة العربية السعودية - الرياض،دار العليان للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

প্রকাশনার স্থান

القصيم - بريدة

الصحيحين عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية) .
وقوله تعالى: ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ .
قال ابن جرير: وذلك نظير قوله جل ثناؤه: ﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ .
وقال ابن كثير: وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك.
وقال البغوي: ذهب عامة أهل العلم أن نكاح المتعة حرام، والآية منسوخة. وعن سبرة بن معبد الجهني: أنه غزا مع رسول الله ﷺ يوم فتح مكة فقال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» . رواه مسلم.
قوله ﷿: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ

1 / 518