١) - الطهارة، لقوله ﵊ في الصحيحين: "إن الله ورسولَه حرّم بيع الخمر والميتة والأصنام" (٢١ م)
٢) - الثاني أن يكون منتفَعا به، لتصح مقابَلَةُ الثمَن به.
٣) - الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه، لنهيه ﵊ عن بيع الغرر.
٤) - الرابع ان يكون معلوما للمتعاقدَيْن، لنهيه ﵊ عن أكل المال بالباطل.
٥) الخامس أن يكون الثمَنُ والمبيع مملوكيْن للعَاقد والمعقود له، أو من أقيمَ مقامهما، فهذه شروط في جواز البصح دون الصحة، لأن بيع الفُضُولي وشراءه يحرم على قول، وسياتي.
وهنا مسألتان:
المسألة الأولى هي بحسب الشرط الثاني. قال صاحب الجواهر:
هي أصلُ المنفعة وإن قَلّتْ وقَلّتْ قيمتها، فيصح بيع التراب والماءِ ولبَن الأدميات. وقاله الشافعي وابن حنبل، قياسا على لَبَن الغَنَم. وقال أبو حنيفةَ: لا يجوزُ أكْلُهُ ولا بيعُه، لأنه جزء حيَوانٍ، منفصلٌ عنه في حياته، فحرُمَ أكله، ويمتنع لذلك بيعُه، ويقول: أَستُثْنِي منه الرضاعُ لِلضرورة، وكان غيرُهُ من الحيوانِ ليس كذلك، اتِّباعا للحومها. وأيضا فذلك تشريف لابن آدم. وقد رُدَّ عليه ما ذُكر
(٢١ م) نص الحديث: عن جابر ﵁ أنه صح رسول الله لله يقول عام الفتح وهو بمكة: إنَّ الله حرم بيع الحُمُر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله ﷺ: قاتَلَ الله الله اليهود (أي أهلكهم، فهو دعاء عليهم بالهلاك). إن الله ﷿ لما حرم علهم شحومها أجملوه (أي أذابوا الشحم)، ثم باعوه وأكلوا ثمنه". اهـ
2 / 111
ديباجة كتاب ترتيب الفروق
الذكاة
الأطعمة
النفقة
فهرس المصادر والمراجع
جدول بتصويب بعض الأخطاء المطبعية التي وقعت في الجزء الأول من هذا الكتاب