31তারতিব ফুরুকترتيب الفروق واختصارهاইবন ইব্রাহিম বাক্কুরি - ৭০৮ AHالبقوري - ৭০৮ AHসম্পাদকالأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينيةপ্রকাশকوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةপ্রকাশনার স্থানالمملكة المغربيةজনগুলিMaliki jurisprudence•অঞ্চলগুলিমরক্কো•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমারিনিদ রাজবংশالقاعدة الحادية والعشرون: ما معنى الملك، وما معنى التصرف؟القاعدة الثانية والعشرون: في ترجيح معاملة المسلمين على معاملة الكفار أو بالعكس.القاعدة الثالثة والعشرون: في بيان ما مصلحته من العقود في اللزوم، وما مصلحته عدم اللزوم.القاعدة الرابعة والعشرون: ما تمنع منه الجهالة، وما تُشتَرَط فيه الجهالة.القاعدة الخامسة والعشرون: فيما يثبت في الذِمم وما لا.الاجارة:وفيه سبع قواعد:القاعدة الأولى: ما يُملَك من المنفعة بالإِجارات، وما لا يملك منها بالاجارات.القاعدة الثانية: ما للمستأجر أخذه من ماله بعد انقضاء الإجارة مما ليس له أخذه.القاعدة الثالثة: ما يضمنه الأجراء عند الهلاك مما لا يضمنونه.القاعدة الرابعة: ما للأجير إذا لم يعمل جميع العمل.القاعدة الخامسة: ما يضمن بالطرح من السفن وما لا يضمن.القاعدة السادسة: في الفرق بين الإِجارة والرزق.القاعدة السابعة: في الفرق بين تمليك الانتفاع، وتمليك المنفعة.الضمان:وفيه قاعدتان:القاعدة الأولى: ما به يكون الضمان.القاعدة الثانية: ما يتعلق بالصائل.1 / 34কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন