18তারতিব ফুরুকترتيب الفروق واختصارهاইবন ইব্রাহিম বাক্কুরি - ৭০৮ AHالبقوري - ৭০৮ AHসম্পাদকالأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينيةপ্রকাশকوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةপ্রকাশনার স্থানالمملكة المغربيةজনগুলিMaliki jurisprudence•অঞ্চলগুলিমরক্কো•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমারিনিদ রাজবংশالترجمة الأولى:القواعد الكلية بالنسبة إلى ما بعدها مما في الكتاب.وهي تشتمل على ثلَاثَ عشْرة قاعدة:القاعدة الأولى: في تقرير أن الشريعة قامت برعاية المصلحة ودرء المفسدة.القاعدة الثانية: في أقسام المصلحة والمفسدة على الجملة.القاعدة الثالثة: في اجتماع المصالح، وفي اجتماع الفاسد، وفي اجتماعهما.القاعدة الرابعة: في حكم المصالح والمفاسد المبنية على الظن.القاعدة الخامسة: فيما يُترَك من المصالح لسبب، وفيما يُفعَل من المفاسد لسبب.القاعدة السادسة: في بيان أنه ليس كل المصالح يؤمر بكسبها، ولا كل الفاسد يُنهَى عنها.القاعدة السابعة: فيما به يعرف ترجيح المصلحة والمفسدة.القاعدة الثامنة: في أمْرِ الثواب والعقاب، هل هو في التفاوت وعدمه مرتبط بالأعمال أو بالمصالح والمفاسد؟القاعدة التاسعة: في تقرير أن المصالح والمفاسد لا يرجع شيء منها إلى الله تعالى.القاعدة العاشرة: في أن المصالح والمفاسد بحسب العبيد -كما قدمنا- معتبرة.القاعدة الحادية عشرة: في بيان أن الفضيلة والرذيلة على حسب المصلحة والمفسدة.القاعدة الثانية عشرة: في بيان أحكام قد تحرج عن ذلك.القاعدة الثالثة عشرة: في بيان أن أحوال القلب في المعرفة أصل في أحواله من الخوف والرجاء، وغير ذلك من المقامات.1 / 21কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন