فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ولا يحل لكم أو تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا.. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف...) 232 البقرة. وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.) الأحزاب 49.
وهذه الآيات كما لا يخفى على المتأمل، تختص بالطلاق العدى وقد دلت على تخصيص الأصل الأول بحصر الطلاق العدى بالمرتين (الطلاق مرتان) والملفق من العدى والسني بالمعنى الأخص، بالثلاثة (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) واطلاقها يشمل ما إذا كانت المرتان أو الثلاثة قبل النكاح برجل آخر أو بعده قبل التسعة مرات.
واما الطلاق السني المحض بالمعنى الأخص فلا تدل على حصره لا بالنص كما هو واضح ولا بالاطلاق لاختصاصها بالعدي.
كما دلت أيضا على تخصيص الأصل الثاني بأولوية الرجل بردها في العدة:
(والمطلقات يتربصن بأنفسهن.. وبعولتهن أحق بردهن.. و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف.. ثم طلقتموهن
পৃষ্ঠা ১৪৯
EDITOR|
سنسن
أعين بن سنسن الشيباني
آل أعين
خلفاء الجور مع آل أعين
مسجد آل أعين ومحلتهم بالكوفة
معرفة آل أعين لأهل البيت
أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام من آل زرارة بن أعين
أصحاب السجاد عليه السلام من آل زرارة بن أعين
أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام من آل زرارة بن أعين
أصحاب الصادق عليه السلام من آل زرارة بن أعين
أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام من آل زرارة بن أعين