160তাকউইম আল আদিল্লা ফি উসুল আল ফিকহتقويم الأدلة في أصول الفقهআবু জায়েদ আদ-দাবুসি - ৪৩০ AHأبو زيد الدبوسي - ৪৩০ AHসম্পাদকخليل محيي الدين الميسপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪২১ AHপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•অঞ্চলগুলিউজবেকিস্তানبابالقول في الحجج المجوزة من الشرعياتوهي التي توجب العمل بها دون العلم.فلما أوجبت العمل بها كانت حجة.ولما لم توجب العلم- والعمل بغير علم باطل في الأصل- سميناها مجوزة، حيث جوزت العمل بغالب الرأي في ثبوتها بلا علم حقيقة توسعة علينا.وهي أربعة انواع:الآية المؤولة: لكونها مشكلة قبل التأويل، أو مشتركة، أو مجملة.والعام الذي ثبت خصوصه، على ما مر من الأنواع التي لا توجب العلم قطعًا من كتاب الله تعالى.وخبر الواحد أو خبر الصحابي.والقياس، لأنا ما عرفناها حجة إلا بضرب من الرأي.فالتأويل ما آل إليه أمر النص بالرأي على ما مر.وكذلك خبر الواحد إنما صار حجة بضرب رأي ذكرناه من بعد فإنه محتمل للكذب، وليس بحجة يقينًا.وكذلك خبر الصحابي لأنه ممن يجوز عليه الغلط كما يجوز علينا إلا أنا رجحنا رأيهم على رأينا إما بخبر الواحد أو بضرب اجتهاد.وأما القياس فمحض الرأي.1 / 168কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন