921

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
وهذا خلاف ما ذكره الأصحاب من الوجهين في كيفيَّة استحقاق ولد الولد إذا قيل بدخوله في مطلق الولد: هل يستحق مع الولد مشرَّكًا، أو بعد انقراض الولد كلِّهم مرتَّبًا ترتيب طبقة على طبقة؟ فإنَّ أحمد جعله مرتَّبًا ترتيب أفراد بين كلِّ ولد ووالده، فيؤخذ من ذلك: أنَّ من وقف على أولاده، ثمَّ على أولادهم أبدًا: أنَّه يكون مرتَّبًا بين كلِّ والد وولده، دون بقيَّة طبقته.
وقد يفرَّق بينهما: بأنَّ الوقف ههنا أوَّلًا كان بين شخص وولده؛ فرُوعِيَ هذا التَّرتيب في استحقاق ولده وولد ولده، وليس فيه طبقة بعد طبقة، ولكن سنذكر من كلام أحمد في مسألة التَّدبير ما يحسن تخريج هذا الوجه منه إن شاء الله تعالى.
ومنها: إذا علَّق طلاق نسائه، أو عتق رقيقه على صفات متعدِّدة، فوجد بعضها من بعض، وباقيها من بعض آخر؛ فهل يكفي في وقوع الطَّلاق والعتاق، مع قطع النَّظر عن الحنث بوجود بعض الصِّفة (^١)؟

(^١) كتب على هامش (ن): (قال في «المحرَّر»: وإذا قال لامرأتيه: إن كلَّمتما زيدًا وعمرًا؛ فأنتما طالقتان، وقلنا: لا يحنث ببعض المحلوف عليه، فكلَّمت كلُّ واحدة واحدًا منهما؛ طلقتا، وقيل: لا يقع شيء حتَّى تكلِّما كلَّ واحد منهما، كما لو قال: إن كلَّمتما زيدًا وكلَّمتما عمرًا، انتهى، فقد جعل الخلاف في ذلك مبنيًّا على القول بعدم الحنث ببعض المحلوف عليه، والمصنِّف جعل الخلاف في ذلك مع قطع النَّظر عن هذا الأصل، وفيه نظر، بل الظَّاهر وجوب مراعاة ذلك الأصل، فإن قلنا: يحنث بفعل بعض المحلوف عليه؛ فلا شكَّ في وقوع الطَّلاق إذن، وإن قلنا: لا يحنث بفعل البعض؛ وقع ههنا بناء على توزيع الأفراد على الأفراد، أو يقع بناء على مقابلة الجملة بالجملة).

2 / 375

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id | Usul