908

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
وهذا قد يتوهَّم منه قبول التَّفسير بعبد مفرد مع التَّعيين (^١)، وليس كذلك، بل مأخذ هذين الوجهين أنَّه هل يدخل العبيدَ ونحوَهم قسمةُ الإجبار أم لا؟ وفيه وجهان، والمنصوص دخولها.
ومنها: إذا رهنه اثنان عينين أو عينًا لهما صفقة واحدة على دين له عليهما، مثل أن يرهناه دارًا لهما على ألف درهم له عليهما؛ فنصَّ أحمد في رواية مهنَّى على أنَّ أحدهما إذا قضى ما عليه ولم يقض الآخر؛ أنَّ الدَّار رهن على ما بقي (^٢).
وظاهر هذا: أنَّه جعل نصيب كلِّ واحد منهما (^٣) رهنًا بجميع الحقِّ؛ توزيعًا للمفرد على الجملة، لا على المفرد، وبذلك جزم أبو بكر في «التَّنبيه»، وابن أبي موسى، وأبو الخطَّاب، وهو المذهب عند صاحب «التَّلخيص».
قال القاضي في «الخلاف»: هذا بناء على الرِّواية الَّتي تقول: إنَّ عقد الاثنين مع الواحد في حكم الصَّفقة الواحدة، فأمَّا إذا قلنا بالمذهب الصَّحيح: إنَّهما في حكم عقدين؛ كان نصيب كلِّ واحد منهما (^٤) مرهونًا بنصف الدَّين.
قال: ويجوز أن يكون كلٌّ منهما لمَّا رهن صار كفيلًا عن صاحبه؛

(^١) كتب على هامش (ن): (أي: من عبيد معيَّنين).
(^٢) ينظر: المغني (٤/ ٣٠١).
(^٣) قوله: (منهما) زيادة من (أ).
(^٤) قوله: (منهما) زيادة من (أ).

2 / 362