899

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
إذا ظهر أحدهما مستحقًّا أو رُدَّ بعيب أو غيره؛ ليُردَّ ما قابله من عوضه، حيث كان المردود ههنا معيَّنًا مفردًا.
أمَّا مع صحَّة العقد في الكلِّ واستدامته؛ فإنَّا نوزِّع أجزاء الثَّمن على أجزاء المثمن بحسب (^١) القيمة، وحينئذٍ؛ فالمفاضلة المتيقَّنة كما ذكروه منتفية.
وأمَّا أنَّ المساواة غير معلومة؛ فقد يُعلم في بعض الصُّور كما تقدَّم (^٢). (^٣)
والمأخذ الثَّاني: أنَّ ذلك ممنوع؛ سدًّا لذريعة الرِّبا، فإنَّ اتِّخاذ ذلك حيلة على الرِّبا الصَّريح واقع كبيع مائة درهم في كيس بمائتين؛ جعلًا للمائة في مقابلة الكيس، وقد لا يساوي درهمًا، فمنع ذلك وإن كانا مقصودين؛ حسمًا لهذه المادة، وفي كلام أحمد إيماء إلى هذا المأخذ.
والرِّواية الثَّانية: يجوز ذلك بشرط أن يكون مع الرِّبويِّ من غير جنسه مع الطَّرفين (^٤)، أو يكون مع أحدهما، ولكنَّ المفرد أكثر من

(^١) في (أ): حسب.
(^٢) في (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ن): سبق.
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: فيما إذا كان المدَّان من شجرة واحدة أو زرع واحد، والدِّرهمان من نقد واحد).
(^٤) كتب على هامش (ن): (إطلاق هذه الرِّواية يشمل ما إذا كان ما مع الرِّبويِّ من الطَّرفين مختلف القدر، نحو: مدِّ عجوة ودرهم بمدِّ عجوة ودرهمين، خلافًا لما سيأتي عن السَّامريِّ من اشتراط تساويهما).

2 / 353