891

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
الحائض؛ لكونه دم أذىً.
ومنها: من أبيح له الفطر لشبقه، ولم يمكنه الاستمناء، واضطر إلى الجماع؛ فله فعله.
فإن وجد زوجة مكلَّفة صائمة، وأخرى حائضًا؛ ففيه احتمالان ذكرهما صاحب «المغني «:
أحدهما: وطء الصَّائمة أوْلى؛ لأنَّ أكثر ما فيه أنَّها تفطر لضرر غيرها، وذلك جائز؛ كفطرها لأجل الولد، وأمَّا وطء الحائض؛ فلم يعهد في الشَّرع جوازه، فإنَّه حرِّم للأذى، ولا يزول الأذى بالحاجة إليه.
والثَّاني: يخيَّر؛ لتعارض مفسدة وطء الحائض من غير إفساد عبادة عليها، وإفساد صوم الطَّاهرة. (^١)
والأوَّل هو الصَّحيح؛ لما ذكرنا من إباحة الفطر لأسباب، دون وطء الحائض.
ومنها: إذا ألقي في السَّفينة نارٌ، واستوى الأمران في الهلاك - أعني: المقام في النَّار، وإلقاء النُّفوس في الماء- فهل يجوز إلقاء النُّفوس في الماء (^٢)، أو يلزم المقام؟
على روايتين، والمنقول عن أحمد في رواية مهنَّى أنَّه قال: (أكره

(^١) كتب على هامش (ن): (قد يؤخذ من هذا التَّعليل: أنَّه لو لم يجد إلَّا حائضًا؛ جاز له وطؤها، وكذا لو لم يجد إلَّا صائمة).
(^٢) قوله: (في الماء) سقط من (أ).

2 / 345

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id | Usul