888

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
وتأملت رواية ابن منصور فإذا ظاهرها: أنَّ القاتل كان حرًّا؛ فلا تكون جنايته موجبة للقود؛ فلا تكون المسألة من هذا القبيل، بل من نوع آخر، وهو إذا كانت الجناية موجبة للمال عينًا، وقامت بها بيِّنة يثبت بها المال دون أصل الجناية (^١)؛ فهل يجب بها المال؟ على روايتين.
كما لو كانت الجناية عمدًا (^٢) توجب المال دون القود، وأتى عليها بشاهد وامرأتين، أو ادَّعى قتل كافر في الصَّفِّ وأتى بشاهد وحلف معه؛ فهل يستحقُّ بذلك سَلَبه؟ على الرَّوايتين.

(^١) كتب في هامش (ج) و(هـ): (جناية الخطأ في «الهداية» و«المقنع» يقبل فيها شاهد ويمين، ورجل وامرأتان رواية واحدة، وحكى صاحب «شرح الهداية» عن أبي بكر: لا يثبت إلَّا برجلين، وحكى في «المحرَّر» روايتين). زاد في (ن): (من النسخة المعتمدة).
(^٢) زاد في (ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ن): خطأ أو عمدًا.

2 / 342