884

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
وإن كان عليه حقَّان أصل وبدل، فامتنع من البدل؛ حكم عليه بالأصل (^١).
ويندرج تحت هذه القاعدة صور:
منها: لو عفا مستحِقُّ القصاص عنه، وقلنا: الواجب أحد أمرين؛ تعيَّن له المال.
ولو عفا عن المال؛ ثبت له القَوَد.
ومنها: لو اشترى شيئًا، فظهر على عيب فيه، ثمَّ استعمله استعمالًا يدلُّ على الرِّضا بإمساكه (^٢)؛ لم يسقط حقُّه من المطالبة (^٣) بالأرش عند ابن عقيل؛ لأنَّ العيب موجِب لأحد شيئين، إمَّا الرَّدُّ وإمَّا الأرش، فإسقاط أحدهما لا (^٤) يسقط به الآخر.
وقال ابن أبي موسى والقاضي: يسقط الأرش أيضًا. وفيه بُعْد.
ومنها: لو أتاه الغريم بدينه في محلِّه، ولا ضرر عليه في قبضه؛ فإنَّه يؤمر بقبضه أو إبرائه، فإن امتنع (^٥)؛ قبضه له الحاكم، وبرئ غريمه.
ومنها: لو امتنع الموصى له من القبول والرَّدِّ؛ حكم عليه بالرَّدِّ،

(^١) كتب على هامش (و): (المستوفي لذلك كله فيما ذكر المصنف هو الحاكم).
(^٢) قوله: (بإمساكه) سقط من (أ) و(و).
(^٣) قوله: (من المطالبة) سقط من (ب).
(^٤) في (أ): لم.
(^٥) كتب على هامش (و): (يعني: من القبض والإبراء).

2 / 338