873

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
وفيه وجه بالتَّعيين.
ومنها: إذا اشتبهت المطلَّقة ثلاثًا بزوجاته؛ مُنع من وطء واحدة منهنَّ حتَّى يميِّز (^١) المطلَّقة، وتميُّزها (^٢) بالقرعة على ظاهر المذهب.
ومنها: لو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجنبيَّات؛ مُنع من التَّزوُّج بكلِّ واحدة منهنَّ حتَّى يعلم أخته من غيرها.
ومنها: إذا اشتبهت ميتة بمذكَّاة؛ فإنَّه يمنع من الأكل منهما حتَّى يعلم المذكَّاة.
ومنها: اشتباه الآنية النَّجسة بالطَّاهرة، يمنع من الطَّهارة بواحد منها حتَّى يتيقَّن عين الطَّاهر.
ومنها: لو حلف بالطَّلاق لا يأكل تمرة، فاختلطت في تمر (^٣)؛ فإنَّه يمنع من أكل تمرة منه حتَّى يعلم عين التَّمرة، وإن كنَّا لا نحكم عليه بالحنث بأكل واحدة.
ومنها: لو حلف بطلاق زوجاته ألَّا يطأ واحدة منهنَّ، ونوى واحدة (^٤) مبهمة؛ فإنَّه يمنع من الوطء حتَّى يميِّزها بالقرعة.
وقيل: بتعيينه.
ومنها: لو أعطينا الأمان لواحد من أهل حصن، أو أسلم واحد منهم، ثمَّ تداعوه؛ حرم قتلهم بغير خلاف.

(^١) في (ب) و(ن): تميَّز.
(^٢) في (ب) و(ج) و(هـ): تمييزها.
(^٣) في (أ) و(د): ثمر.
(^٤) قوله: (واحدة) سقط من (أ).

2 / 327