871

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
أصحُّهما: تعاد الظُّهر؛ لأنَّ التَّقارن مستبعد.
وعلى الثَّاني: تعاد الجمعة؛ إمَّا لاحتمال المقارنة، أو تنزيلًا للمجهول كالمعدوم.
ومنها: إذا زوَّج الوليَّان، وجهل هل وقع العقدان معًا؛ فيبطلان، أو مترتِّبين فيصحَّح أحدهما بالقرعة؟ ففيه وجهان أيضًا:
أحدهما: يبطلان؛ لاحتمال التَّقارن.
والثَّاني: لا؛ لاستبعاده (^١).
ومنها: إذا أسلم الزَّوجان الكافران قبل الدُّخول، واختلفا هل أسلما معًا أو متعاقبين؛ فهل القول قول مدَّعي التَّقارن فلا ينفسخ النِّكاح، أو مدَّعي التَّعاقب؛ لأنَّ الظَّاهر معه؟ على وجهين، يرجعان إلى تعارض الأصل والظَّاهر.
ومنها: إذا كان في يد رجل عبد، فادَّعى رجلان كلٌّ منهما أنَّه باعه هذا العبد بألف، وأقاما بذلك بيِّنتين، ولم يؤرِّخا؛ فهل يصحُّ العقدان، ويلزمه الثَّمنان؛ لجواز أن يكونا في عقدين في وقتين (^٢) مختلفين، وجد استرجاع العبد بينهما، أو تتعارض البيِّنتان؛ لجواز أن يكونا عقدًا واحدًا، فيسقطان، والأصل براءة ذمَّته؟ على وجهين.

(^١) كتب على هامش (ن): (ومن هذه القاعدة: ما إذا أذن كل واحد من شريكي العنان لشريكه في إخراج زكاته، فأخرجها وجهل هل وقع الإخراج معًا أو مترتِّبًا؟ فذكر في شرح «المحرَّر»: أنَّ حكم ذلك حكم ما إذا علم وقوعهما معًا، ولم أجد المسألة في كلام غيره، وهو متَّجه).
(^٢) قوله: (في وقتين) سقط من (أ)، وهو في (و): زمنين. وفي (ن): زمانين.

2 / 325