868

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
وذكر القاضي أيضًا فيمن وصَّى لمواليه، وله مدبَّرون وأمَّهات أولاد؛ أنَّهم يدخلون، وعلَّل بأنَّهم مَوالٍ حال الموت، والوصيَّة تعتبر بحال الموت.
وخرَّجه الشَّيخ تقيُّ الدِّين على الخلاف في المتجدِّد بين الوصيَّة والموت، قال: بل هذا متجدِّد بعد الموت فمنعه أولى.
وهذا الَّذي قاله متوجِّه (^١) إن علَّقنا (^٢) الوصيَّة بصدق الاسم، فأمَّا إن كان قصد الموصي الوصيَّة لأعيان رقيقه، فسمَّاهم باسم يحدث لهم؛ فإنَّهم يستحقُّون الوصيَّة بغير توقُّف.
وأفتى (^٣) أيضًا بدخول المعدوم في الوصيَّة تبعًا؛ كمن وصَّى بغلَّة ثمره للفقراء إلى أن يحدث لولده ولد فيكون له، وهو قريب من تعليق الوصيَّة بشرط آخر (^٤) بعد الموت.
والمنصوص عن أحمد في رواية أحمد بن الحسين بن حسَّان (^٥) فيمن أوصى أن يتصدَّق في سكَّة فلان بكذا وكذا، فسكنها قوم بعد موت الموصي، قال: إنَّما كانت الوصيَّة للَّذين كانوا، ثمَّ قال: ما أدري

(^١) في (ب): يتوجَّه.
(^٢) في (ب): علَّلنا.
(^٣) كتب في هامش (ن): (يعني الشيخ تقي الدين).
(^٤) زيد في (ن): كان الشرط الأول عدم الولد والثاني وجوده.
(^٥) هو أحمد بن الحسين بن حسان، من أهل سر من ري، صحب الإمام أحمد وروى عنه أشياء. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٣٩.

2 / 322

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id | Usul