837

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
قاعدة [١٠٢]
من أتى بسبب يفيد الملك أو الحلَّ أو يسقط الواجبات (^١) على وجه محرَّم، وكان مما تدعو النُّفوس إليه؛ ألغي ذلك السَّبب (^٢)، وصار وجوده كالعدم، ولم يترتَّب عليه أحكامه.
ويتخرَّج على ذلك مسائل كثيرة:
منها: الفارُّ من الزَّكاة قبل تمام الحول بتنقيص النِّصاب أو إخراجه عن ملكه؛ تجب عليه الزَّكاة.
ولو أكثر صرف أمواله في تملُّك ما لا زكاة فيه؛ كالعقار والحليِّ؛ فهل ينزل منزلة الفار؟ على وجهين.
ومنها: المطلِّق في مرضه لا يَقطع طلاقُه حقَّ الزَّوجة من إرثها منه، إلَّا أن تنتفي التُّهَمة بسؤال الزَّوجة ونحوه؛ ففيه روايتان.
ومنها: القاتل لمورِّثه (^٣) لا يرثه، وسواء كان متَّهمًا أو غير متَّهم عند أكثر (^٤) الأصحاب.

(^١) من قوله في القاعدة السابقة: (الواجب بالنَّذر هل يلحق) إلى هنا نهاية السقط من (ب).
(^٢) في (ب) و(و) و(ن): الشَّرط.
(^٣) في (ب) وباقي النسخ: لموروثه.
(^٤) قوله: (أكثر) سقط من (أ).

2 / 291