817

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
والمنصوص في رواية صالح: جواز التَّصدُّق به، ولم يعتبر حاكمًا.
وإن لم يَعرف مالكه بل جهل؛ جاز التَّصدُّق به عنه بشرط الضَّمان بدون إذن حاكم قولًا واحدًا على أصحِّ الطَّريقين.
وعلى الثَّانية فيه روايتان، وهي طريقة القاضي في «كتاب الرِّوايتين»، وفي موضع من «المجرد».
وجزم في موضع آخر منه: بتوقُّف التَّصرُّف على إذن الحاكم، والأولى أصحُّ.
ويتخرَّج على هذه القاعدة مسائل:
منها: اللُّقَطَةُ الَّتي لا تملك إذا أجزنا الصَّدقة بها (^١)، أو الَّتي يخشى فسادها إذا أراد التَّصدُّق بها؛ فالمنصوص جواز الصَّدقة بها من غير حاكم.
وذكر أبو الخطَّاب رواية أخرى: أنَّه إن كان يسيرًا؛ باعه وتصدَّق به، وإن كان كثيرًا؛ رفعه إلى السُّلطان، وقال: نقلها مهنَّى.
ورواية مهنَّى إنَّما هي فيمن باع من رجل شيئًا، ثمَّ مات المشتري قبل قبضه، وخشي البائع فساده، وهذا ممَّا له مالك معروف ويمكن الاطِّلاع على معرفة ورثته؛ فليست المسألة، نبَّه على ذلك الشَّيخ مجد الدِّين.

(^١) كتب على هامش (ن): (وهي ما سوى الأثمان على الرواية التي تقول: لا يملكها، فهل له الصدقة بها؟ على روايتين، وعلى رواية جواز ذلك: فشَرْطه ضمانه عليه إذا جاء ربها).

2 / 271