796

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
قاعدة [٩٥]
من أتلف مال غيره وهو يظن أنَّه له، أو تصرَّف فيه يظن لنفسه ولاية عليه، ثمَّ تبيَّن خطأ ظنِّه:
فإن كان مستندًا إلى سبب ظاهر من غيره، ثمَّ تبيَّن خطأ المتسبِّب، أو أقرَّ (^١) بتعمده للجناية: ضمن المتسبِّب.
وإن كان مستندًا إلى اجتهاد مجرَّد؛ كمن دفع مالًا تحت يده إلى من يظنُّ أنَّه مالكه، أو أنَّه يجب الدَّفع إليه، أو أنَّه يجوز ذلك، أو دفع ماله الَّذي يجب عليه إخراجه لحقِّ الله تعالى إلى من يظنُّه مستحِقًّا، ثمَّ تبين الخطأ: ففي ضمانه قولان.
وإن تبيَّن أنَّ المستند لا يجوز الاعتماد عليه، ولم يتبيَّن أنَّ الأمر بخلافه: فإن تعلَّق به حكم فنُقِض؛ فالضَّمان على المتلف، وإلَّا فلا ضمان.
ويندرج تحت هذه الجملة مسائل:
منها: أن يشهد شاهدان بموت زيد، فيقسم ماله بين ورثته، ثمَّ يتبيَّن (^٢) بطلان الشَّهادة بقدومه حيًّا؛ فنصَّ أحمد في رواية الميمونيِّ:

(^١) في (ب): أقرَّه.
(^٢) في (ب) وباقي النسخ: تبيَّن.

2 / 250