773

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
وهذه الأيدي القابضة من الغاصب مع عدم العلم بالحال عشرة (^١):
الأولى: الغاصبة، ويتعلَّق بها الضَّمان كأصلها، ويستقرُّ عليها مع التَّلف تحتها، ولا يطالب بما زاد على مدَّتها.
الثَّانية: الآخذة لمصلحة الدَّافع؛ كالاستيداع والوكالة بغير جُعْل؛ فالمشهور: أنَّ للمالك تضمينها، ثمَّ يرجع بما ضمنت على الغاصب؛ لتغريره.

(^١) كتب على هامش (ن): (فاتته يد حادية عشرة، وهي القابضة للمغصوب ليرده إلى مالكه، وقد أشار إليها في الرعاية: أنها لا تضمن شيئًا.
وفاتته أيضًا: اليد القابضة من القابضة من الغاصب، ولم أجد فيها نصًّا للأصحاب هل يرجع القابض الثاني بما يضمنه على القابض الأول أو على الغاصب؟ وفي «الرعاية»: "إذا زوجَّ الأمةَ المغصوبةَ المشتري أو المتَّهبُ مَن جُهِل غصبها فدى ولده، وفي رجوعه به على الغاصب وبالمهر وأرش البكارة روايتان"، وهذا ظاهره: أن رجوع الزوج على الغاصب ابتداء، لا على المشتري والمتَّهب، وهو الظاهر؛ لأن الغرور لم يحصل منهما، بل من الغاصب).

2 / 227