765

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
وكذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب، قاله أبو البركات في «تعليقه على الهداية».
والثَّاني: الحرُّ المحض؛ هل تثبت عليه اليد، فيترتَّب عليها الضَّمان أم لا؟
المعروف من المذهب: أنَّ الحرَّ لا تثبت عليه اليد؛ فلا يضمن بها بحال، ولو كان تابعًا لمن يثبت (^١) عليه اليد؛ كمن غصب أمة حاملًا بحرِّ، ذكره القاضي في «خلافه» بما يشعر أنَّه محلُّ وفاق.
وحكى القاضي أيضًا (^٢) في «خلافه»، وتابعه صاحب «المحرر» في ثبوت اليد على الحرِّ الصَّغير وضمانه بالتلف تحتها روايتين منصوصتين (^٣)؛ لشبهه بالعبد، حيث يتمكَّن من دعوى نسبه مع جهالته ودعوى رقِّه.
وقال القاضي في مواضع متعدِّدة من «خلافه»: تثبت اليد على الحرِّ الكبير بالعقد دون اليد.
وبنى على ذلك: أنَّ الأجير الخاصَّ إذا سلَّم نفسه إلى مستأجره فلم يستعمله؛ استقرَّت له الأجرة؛ لتلف منافعه تحت يده.
وكذلك يجب المهر بالخلوة في النِّكاح الفاسد عندنا؛ لدخول

(^١) في (ب): ثبت. وفي (هـ): ثبتت.
(^٢) قوله: (أيضًا) سقط من (ب).
(^٣) قال في المحرر (٢/ ١٣٦): (ومن غصب صغيرًا فهلك عنده بحية أو صاعقة؛ ففيه ديته، وإن هلك بمرض لم يضمنه، نقله أبو الصقر. وعنه: يضمنه، نقله ابن منصور).

2 / 219