763

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
قاعدة [٩١]
يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النَّقل
فأمَّا غير المنقول؛ فالمشهور عند الأصحاب: أنَّه يضمن بالعقد وباليد أيضًا، كما يضمن في عقود التَّمليكات بالاتِّفاق.
ونقل ابن منصور عن أحمد: أنَّ العقار لا يضمن بمجرَّد اليد في الغصب من غير إتلاف (^١)،
وكذلك قال أبو حفص العكبريُّ في العارية فيما قرأته بخطِّ القاضي.
وأمَّا المنقول؛ فإن حصل نقله؛ ترتَّب عليه ضمان اليد والعقد.
وإن لم يوجد النَّقل؛ فهل يضمن بالعقد؟ فيه كلام سبق في أحكام المقبوض (^٢).

(^١) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٦٨٧): (قلت: فإن غصب سفينة فغرقت؟ قال: يغرم، وأما إذا غصب أرضًا فزرعها فأصابها غرق من قبل الغاصب؛ غرم قيمة الأرض، وإن كان شيئًا من السماء فليس عليه شيء، فإن أصاب الزرع شيء: فعلى الغاصب كرى الأرض لرب الأرض بقدر ما شغل الأرض).
قال ابن قدامة: (وظاهر هذا: أنها لا تضمن بالغصب) ينظر: المغني ٥/ ١٧٩.
(^٢) في (ب) و(ج) و(د): القبوض.

2 / 217