760

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
التَّمليك (^١)؛ فلا يثبت به الضَّمان ولو أتلفه على أصحِّ الوجهين، وهو المذهب عند صاحب «المحرَّر» (^٢).
وأمَّا اليد الثَّانية؛ فيدخل فيها صور:
منها: من له ولاية شرعية بالقبض.
ومنها: من قبض المال لحفظه على المالك؛ فإنَّه لا يضمنه، وقد نصَّ أحمد فيمن أخذ آبقًا ليردَّه على سيِّده، فهرب منه: أنَّه لا ضمان عليه (^٣)، لكن (^٤) أخذ الآبق فيه إذن شرعيٌّ (^٥).
وفي «التَّلخيص» وجه آخر بالضَّمان في المستنقذ من الغاصب للردِّ (^٦)؛ لعدم الولاية، وهو ضعيف.

(^١) (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(ن): التَّملُّك.
(^٢) كتب على هامش (ن): (ومقابله - وهو الوجه الآخر - هو مقتضى عبارة «المقنع»؛ لأنه قال: وليس للابن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية).
(^٣) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٧٧٩): قلت: رجل أخذ عبدًا آبقًا، فأبق منه؟ قال: ليس عليه شيء.
وفي مسائل عبد الله (ص ٣١٠)، قال: سألت أبي عن الآبق إذا أخذه الرجل ثم أبق منه؟ قال: (ليس عليه شيء).
(^٤) كتب على هامش (ن): لعله: لأن.
(^٥) يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة (٢١٩٠) عن سعيد بن المسيب: «أن عمر ﵁ جَعَل في جُعْل الآبق دينارًا أو اثني عشر درهمًا». وروي نحوه عن علي وابن مسعود. تقدم تخريج ذلك ..... ظظ
(^٦) في (ب): الرَّد.

2 / 214