696

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
وإن قلنا: لم يعتق؛ ضمنه ضمان جنينٍ رقيقٍ، ونصَّ عليه أحمد في رواية ابن منصور؛ معلِّلًا بأنَّه لم يعتق بعد (^١).
وفي «الخلاف الكبير» و«المحرر»: أنَّ حربًا نقل ذلك أيضًا عن أحمد (^٢).
وليس كذلك، وإنَّما حكاه أحمد في روايته عن الزُّهريِّ، وقال: ما أدري كيف وجهُه؟
وقال القاضي وابن عقيل: إذا قلنا: لا يصحُّ عتق الحمل؛ فوجوده كالعدم في جميع هذه الصُّور، وهو ضعيف كما سبق.
ومنها: ورود العقود على الحامل؛ كالبيع والهبة والوصيَّة والإصداق؛ قال القاضي وابن عقيل: إن قلنا: للحمل حكم؛ فهو داخل في العقد، ويأخذ قسطًا من العوض، وإن قلنا: لا حكم له؛ لم يأخذ قسطًا، وكان بعد وضعه حكمه حكم النَّماء المنفصل (^٣)، فلو رُدَّت

(^١) جاء في مسائل ابن منصور (٧/ ٣٦٠٢): قلت: قال الزهري في رجل أعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل فوقع ميتًا: ديته دية المملوك. قال سفيان: وكذلك نقول. قال أحمد: (لا يجب عليه العتق، إلا بالولادة، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت).
(^٢) ذكر القاضي رواية حرب أيضًا في الروايتين والوجهين (٢/ ٢٩٠): قيل له: رجل أعتق ما في بطن أمه، فأعتقت، فأسقطت جنينًا. قال: (فيه دية مملوك)، قال أحمد: (لا يجب العتق إلا بالولادة، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت). قيل له: إذا ضربها فأسقطت حيًّا ثم مات؟ قال: (هذا حر، عليه دية حر كاملة)، وذكرها في المحرر (٢/ ١٤٧).
(^٣) في (أ): المتصل.

2 / 150