686

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
وذلك يوجب الضَّمان.
ولا يشترط الانفصال إلَّا لثبوت الضَّمان في الظاهر، فلو ماتت الأمُّ وجنينها؛ وجب ضمانهما، لكن اشترط أحمد في رواية ابن منصور الانفصال (^١)؛ قال في امرأة قُتلت وهي حامل (^٢): (إذا لم يُلْقَ الجنينُ؛ فليس فيه شيء) (^٣).
قال القاضي والأصحاب: يكفي أن يظهر منه يد أو رجل، أو يكون (^٤) قد انشقَّ جوفها فشوهد الجنين وإن لم ينفصل؛ لأنَّ العلم بحاله يحصل بذلك.
وقال أحمد في رواية أبي طالب: (إذا (^٥) كان الجنين في بطن أمِّه، فقتلت الأمُّ ومات الجنين؛ فعلى العاقلة دية الأمِّ ودية الجنين)، ولم يَشترِط له (^٦) الانفصال.
ولو ماتت امرأة، وشوهد بجوفها حركة، ثمَّ عُصر جوفها، فخرج الجنين ميتًا؛ فهل يضمنه العاصر؟ على احتمالين ذكرهما القاضي

(^١) في (ب): الانتقال.
(^٢) قوله: (قال في امرأة قتلت وهي حامل) سقط من (ب).
(^٣) ينظر: مسائل ابن منصور (٧/ ٣٥٦٤)، ولفظه: (قلت: إذا قتلت المرأة عمدًا أو خطأ وهي حامل؟ قال أحمد: إذا لم تلق الجنين فليس فيه شيء، وأما إذا ألقت الجنين ميتًا ففيه غرة، وإذا ألقته حيًا ثم مات ففيه الدية).
(^٤) في (ب): يكون في امرأة.
(^٥) في (ب): إذا قتلت وهي حامل.
(^٦) قوله: (له): سقط من (ب) و(و).

2 / 140