678

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
والثَّاني: أنَّ هذه الصورة من جملة صور توريث الطِّفل المحكوم بإسلامه بموت أبيه منه، ونصُّه هذا يدلُّ على عدم التَّوريث؛ فتكون رواية ثانية في المسألة.
وهذه طريقة القاضي في كتاب الرِّوايتين، وهي ضعيفة؛ لأنَّ أحمد صرَّح بالتعليل بغير ذلك، ولأنَّ توريث الطِّفل من أبيه الكافر - وإن حُكم بإسلامه بموته - غير مختلف فيه، حتَّى نقل ابن المنذر وغيره عليه الإجماع (^١)؛ فلا يصحُّ حمل كلام أحمد على ما يخالف الإجماع (^٢).
والثَّالث: أنَّ الحكم بإسلام هذا الطَّفل حصل بشيئين: موت أبيه، وإسلام أمِّه، وهذا الثَّاني مانع قويٌّ؛ لأنَّه متَّفق عليه، فلذلك منع الميراث، بخلاف الولد المنفصل إذا مات أحد أبويه؛ فإنَّه يحكم بإسلامه ولا يمنع إرثه؛ لأنَّ المانع فيه ضعيف للاختلاف فيه.

(^١) قال ابن المنذر في الإجماع (ص ٧٤): (وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، أن الولد الذي في بطنها يرث، ويورث إذا خرج حيًّا فاستهل).
(^٢) جاء في هامش (ن): (أي: وإنما يورَّث الحمل من أبيه، فليس مجمعًا عليه؛ لأنه حالة موت أبيه لم يكن يُعلم ما هو؛ هل هو ممن يصلح كونه وارثًا لوجود الحياة فيه، أو لا يصلح؛ إما لأنه لم تنفخ فيه الروح، أو لأنه قد مات قبل موت أبيه فلم يثبت استحقاقه للإرث، ولا كونه أهلًا له، بخلاف الطفل المولود حين موت أبيه، فإنه أهل للإرث بغير خلاف).

2 / 132