675

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
تكن حاملًا؛ ففي الرُّجوع روايتان أيضًا.
وقد يحمل إيجاب (^١) النَّفقة للأمِّ من نصيب الحمل على أنَّ الأمَّ ترجع به على نصيبه إذا وضعته حيًّا، وفيه بعدٌ.
ومنها: ملكه بالميراث وهو متَّفق عليه في الجملة، لكن هل ثبت له الملك بمجرَّد موت مورِّثه (^٢) وتبيَّن ذلك بخروجه حيًّا، أو لم (^٣) يثبت له الملك حتَّى ينفصل حيًّا؟
فيه خلاف بين الأصحاب، وهذا الخلاف مطَّرد في سائر أحكامه الثَّابتة له؛ هل هي معلَّقة بشرط انفصاله حيًّا فلا يثبت قبله، أو هي ثابتة له في حال كونه حملًا، لكن ثبوتها مراعًى بانفصاله حيًّا؛ فإذا انفصل حيًّا (^٤) تبيَّنا ثبوتها من حين وجود أسبابها؟
وهذا هو تحقيق معنى (^٥) قول من قال: هل الحمل له حكم أم لا؟ والَّذي يقتضيه نصُّ أحمد في الإنفاق على أمِّه من نصيبه: أنَّه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه، وصرَّح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب.
ونُقل عن أحمد ما يدلُّ على خلافه أيضًا؛ فروى عنه جعفر بن محمَّد في نصرانيٍّ مات وامرأته نصرانيَّة وكانت حبلى، فأسلمت بعد

(^١) في (ب): أصحاب.
(^٢) في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): موروثه.
(^٣) في (ب): لا.
(^٤) قوله: (حيًّا) سقط من (ب) و(د) و(هـ).
(^٥) في (ب): معنى تحقيق.

2 / 129