659

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
تفتُّحه كالثَّمر، أو يتبع الأصل بمجرَّد ظهوره؟ وهذه الزُّهور بمعناه.
ومنه: ما يظهر نَوْرُه (^١) ثمَّ يتناثر فيظهر ثمره؛ كالتُّفاح والمشمش، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: إن تناثر نوره؛ فهو للبائع، وإلَّا فلا، وبه جزم القاضي في «خلافه»؛ لأنَّ ظهور ثمره يتوقَّف على تناثر نوره.
والثَّاني: أنَّه بظهور (^٢) نوره للبائع، ذكره القاضي احتمالًا؛ جعلًا للنَّور كما في الطَّلع؛ لأنَّ الطَّلع ليس هو عين الثَّمرة، بل هي مستترة فيه، فتكبَرُ (^٣) في جوفه وتظهر حتَّى تصير تلك في طرفها، وهي قمع الرَّطبة.
والثَّالث: هو للبائع بظهور الثَّمرة وإن لم يتناثر النَّور، كما إذا كبِر قبل انتثاره، وهو ظاهر كلام الخرقيِّ واختيار صاحب «المغني»، وهو أصحُّ، وقياس ما في بطن الطَّلع على النَّور لا يصحُّ؛ لأنَّ النَّور يتناثر، وما في جفِّ (^٤) الطَّلع ينمو ويتزايد حتَّى يصير ثمرًا.
ومنه: ما تظهر (^٥) ثمرته من غير نور، فهو للبائع بظهوره، سواء كان

(^١) قال في المطلع (ص ٢٩٢): (النَور بفتح النون: الزهر على أي لون كان، وقيل: النور ما كان أبيض، والزهر ما كان أصفر).
(^٢) في (ب) و(د): يظهر.
(^٣) في (ب) و(د): فيكبر. وفي (هـ): فيكون.
(^٤) في (أ) و(هـ): خفِّ. والصواب المثبت، قال في لسان العرب (٩/ ٢٨): (والجف: غشاء الطلع إذا جف، وعم به بعضهم فقال: هو وعاء الطلع، وقيل: الجف قيقاءة الطلع وهو الغشاء الذي على الوليع).
(^٥) في (ب) و(و): يظهر.

2 / 113