651

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
العين بما يزيل الاسم؛ لأنَّ الأوَّل استحال.
وكذا ذكر ابن عقيل في موضع آخر.
وفي «المجرد»: لو حلف لا يأكل بيضة؛ فصارت فرُّوجًا، أو حبًّا فصار سنبلًا: أنَّه لا يحنث بأكله؛ لزوال الاسم.
وهذا إنَّما يتوجَّه على قول ابن عقيل في مسألة تعارض الاسم والتَّعيين، فأمَّا على المشهور؛ فينبغي أن يحنث، وبه جزم القاضي في «خلافه»، وأشار (^١) إليه ابن عقيل في «الفصول»؛ كما (^٢) لو حلف لا يأكل هذا التَّمر فصار دبسًا.
وقد يفرق (^٣): ببقاء حلاوة التَّمر ولونه، بخلاف الأول (^٤).
ولو اشترى بيضة فوجد فيها فرُّوجًا؛ فالبيع باطل، نصَّ عليه في رواية ابن منصور (^٥)، وهو يشهد للقول بأنَّ البيض والفرُّوج عينان متغايرتان؛ فيكون كما إذا تبايعا دابَّة يظنُّان أنَّها حمارٌ، فإذا هي فرس.
والقصيل إذا صار سنبلًا؛ فهو زيادة متَّصلة، وإذا اشتدَّ الحبُّ؛ فليس بعده زيادة لا متصلة ولا منفصلة، ذكره القاضي.

(^١) في (ب): وكذلك أشار.
(^٢) قوله: (كما) سقط من (ب).
(^٣) في (ب): وقد يفرق بين مسألة البيضة. وفي (ج) و(د) و(هـ): في مسألة البيضة.
(^٤) في (ب): في الدبس بخلاف الفروج. مكان قوله: (الأول).
(^٥) ينظر: مسائل ابن منصور (٦/ ٢٧١٤).

2 / 105