649

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
الباب؛ هل يجبر على قبولها؟ يخرَّج على وجهين:
أصحُّهما: يجبر، وهو قول الخرقيِّ في الصَّداق (^١).
والثَّاني: أنَّه زيادة منفصلة بكلِّ حال، أبِّر أو لم يؤبَّر؛ لأنَّه يمكن فصله وإفراده بالبيع.
كذلك أطلقه القاضي وابن عقيل أيضًا في موضع من التَّفليس والرَّدِّ بالعيب.
وصرح صاحب «المغني» بإبدائه (^٢) احتمالًا، وحكاه في «الكافي» عن ابن حامد.
والثَّالث (^٣): أنَّ المؤبَّر زيادة منفصلة، وغير المؤبَّر زيادة متصلة، صرَّح به القاضي وابن عقيل أيضًا في التَّفليس والرد بالعيب، وذكر أنَّه منصوص عن أحمد؛ اعتبارًا بالتَّبعيَّة في البيع وعدمها.
الرَّابع: أنَّ غير المؤبر زيادة متَّصلة بغير خلاف، وفي المؤبَّر وجهان، وهذه طريقة صاحب «التَّرغيب» في الصَّداق.
والخامس: أنَّ المؤبَّر زيادة منفصلة وجهًا واحدًا، وفي غير المؤبر وجهان، واختيار ابن حامد: أنَّها منفصلة، وهي طريقة «الكافي» في التَّفليس.
وأمَّا الحمل؛ فقال القاضي وابن عقيل في الصَّداق: هو زيادة متَّصلة.

(^١) زاد في (ب) قوله: (وبه جزم القاضي وابن عقيل في كتاب الصَّداق، وأنَّ الزَّوج يجبر على قبوله إذا بذلته الزَّوجة بكلِّ حال) وهو مكرر، وقد تقدم قريبًا.
(^٢) في (ب): بإبداله.
(^٣) في (ب) و(د) و(هـ): الثَّالث.

2 / 103