647

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
بالنَّماء؛ إذ هو كتعلُّق الجناية.
وعلى الأوَّلين: يتوجَّه تعلُّقها بالنَّماء كالرهن.
وقد يقال: لا تتعلَّق حقوق الغرماء بالنماء إذا قلنا: تنتقل التَّركة إلى الورثة بكلِّ حال؛ إلَّا أن يقول: إنَّ الدين في ذممهم؛ لأنَّ تبعيَّة النَّماء في الرهن إنما يحكم به إذا كان النماء ملكًا لمن عليه الحقُّ، فأما إن كان ملكًا لغيره؛ لم يتبع، كما لو رهن المكاتب سيِّده؛ فإنَّ كسبه لا يكون داخلًا في الرهن؛ لأنه على ملك المكاتب.
وكذا ينبغي أن يقال فيمن استعار شيئًا ليرهنه؛ فرهنه: إنَّ نماءه لا يدخل في الرَّهن لذلك.
وقد يقال: التَّركة تعلَّق الحقُّ بها تعلُّقًا قهريًّا مع انتقال ملكها إلى الورثة؛ فكذلك نماؤها.
ويجاب عنه: بأنَّ التَّعلُّق حالة الانتقال إنَّما يثبت لضعف المانع منه (^١)؛ حيث اقترن التَّعلقُ ومانعه وهو الانتقال، فأمَّا بعد الانتقال واستقرار الملك؛ فلا تعلُّق (^٢)؛ لسبق المانع واستقراره، والله أعلم.
وأمَّا تعلُّق الضمان بالأعيان للتَّعدي؛ فيتبع فيه النَّماء المنفصل إذا كان داخلًا تحت اليد العدوانيَّة.
فمن ذلك: الغصب، يضمن فيه النَّماء المنفصل على المذهب، ولم يحك ابن أبي موسى في ضمانه خلافًا، مع حكايته الخلاف في المتَّصل.

(^١) في (ب): فيه.
(^٢) في (ب) و(د) و(هـ): يتعلَّق.

2 / 101