635

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
ومنها: الرَّدُّ بالعيب، وفي ردِّ النَّماء فيه روايتان:
أشهرهما: أنَّه لا يرده؛ كالكسب.
ونقل ابن منصور عن أحمد كلامًا يدلُّ على أنَّ اللَّبن وحده يردُّ عوضه؛ لحديث المصرَّاة (^١).
ونقل عنه ابن منصور أيضًا أنَّه ذَكر له قول سفيان في رجل باع ماشية أو شاة فولدت، أو نخيلًا لها ثمرة، فوجد بها عيبًا أو استُحِقَّ (^٢): أُخذ منه قيمة الثَّمرة وقيمة الولد إن كان أحدث فيهم شيئًا، أو كان باع أو استهلك، فإن كان مات أو ذهبت به الرِّيح؛ فليس عليه شيء، قال أحمد: كما قال (^٣).
وهذا يدلُّ على أن النماء المنفصل يُرَدُّ مع وجوده، ويُرد عوضه مع تلفه إن كان تلف بفعل المشتري، وإن كان تلف بفعل الله تعالى؛ لم يضمن؛ لأنَّ المشتري لم يدخل على ضمانه؛ فيكون كالأمانة عنده.
وأمَّا إذا انتفع به؛ فإنَّه يستقرُّ الضمان عليه، فيردُّ عوضه كما دلَّ عليه حديث المصرَّاة، وكما نقول في (^٤) المتَّهب من الغاصب: أنَّه إذا انتفع بالموهوب فأتلفه؛ استقرَّ الضمان عليه.

(^١) مسائل ابن منصور (٦/ ٢٧٧٢). وتقدم تخريج حديث المصراة .... ظظ
(^٢) كتب على هامش (ن): (يعني: وفَسَخ المشتري للعيب، أو أُخِذت العين المبيعة منه للاستحقاق).
(^٣) مسائل ابن منصور (٦/ ٢٨٥١).
(^٤) قوله: (في) سقطت من (ب).

2 / 89