630

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
النَّوع الثَّاني: عقود موضوعة لغير تمليك العين؛ فلا يملك بها النَّماء بغير إشكال؛ إذ الأصل لا يملك؛ فالفرع أولى (^١).
ولكن هل يكون النَّماء تابعًا لأصله في ورود العقد عليه وفي كونه مضمونًا، أو غير مضمون؟
فإن كان العقد واردًا على العين وهو لازم؛ فحكم النَّماء حكم الأصل.
وإن كان غير لازم، أو لازمًا لكنَّه معقود على المنفعة من غير تأبيد، أو على ما في الذِّمَّة؛ فلا يكون النَّماء داخلًا في العقد، وهل يكون تابعًا للأصل في الضمان وعدمه؟ فيه وجهان:
أحدهما (^٢): أنَّه تابع له فيهما.
والثَّاني: إن شارك الأصل في المعنى الَّذي أوجب الضَّمان أو الائتمان؛ تبعه، وإلَّا فلا.
ويندرج تحت ذلك صور عديدة:
منها: المرهون؛ فنماؤه المنفصل كلُّه رهن معه، سواء كان متولِّدًا من عينه كالثَّمرة والولد، أو من كسبه كالأجرة، أو بدلًا عنه كالأرش، وهو داخل معه في عقد الرَّهن؛ فيملك الوكيل في بيع الرَّهن بيعه معه؛ وإن كان حادثًا بعد العقد والتَّوكيل.

(^١) كتب على هامش (ن): (الأولويَّة قد تُمنع، فلو قيل: فكذلك الفرع؛ كان أحسن).
(^٢) أشار في هامش (ن) إلى نسخة: أصحُّهما.

2 / 84