612

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
وخصَّ ابن أبي موسى هذا الخلاف بالثِّمار، فأمَّا الزَّرع؛ فلم يذكر فيه خلافًا أنَّ الزِّيادة للبائع.
وأمَّا على رواية الصِّحَّة؛ ففي حكم الزِّيادة ثلاث روايات:
إحداهنَّ: أنَّهما يشتركان فيها، نقلها أحمد بن سعيد (^١)؛ لحدوثها على ملكيهما كما سبق.
وحملها القاضي على الاستحباب، ولا يصحُّ.
وبالاشتراك أجاب أبو حفص البرمكيُّ فيمن اشترى خشبًا للقطع، فتركه حتَّى اشتدَّ وغلظ.
والثَّانية: يتصدَّقان بها، وأخذها القاضي في «خلافه» من رواية حنبل، وتلك قد صرَّح أحمد فيها (^٢) بفساد البيع على ما حكاه القاضي أيضًا في «المجرد» وكتاب «الرِّوايتين»، ثم قال: وهذا عندي على الاستحباب؛ للنهي عن ربح ما لم يضمن، وهذا لم يضمن على المشتري؛ فكره له ربحه، وكره للبائع؛ لحدوثه على ملك المشتري (^٣).
وكذلك مال صاحب «المغني» إلى حملها على الاستحباب؛ لأنَّ الصَّدقة بالشُّبهات تستحبُّ (^٤)، وهذه شبهة؛ لاشتباه الأمر في مستحِقِّها، ولحدوثها بجهة محظورة.

(^١) ينظر: الروايتين والوجهين (١/ ٣٣٥).
(^٢) في (ب) و(ج) و(هـ): فيها أحمد.
(^٣) ينظر: الروايتين والوجهين (١/ ٣٣٥).
(^٤) في (ب): مستحب. وفي (ج): يستحب. وفي (د) و(هـ): مستحبَّة.

2 / 66