607

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
يبطل البيع بذلك أم لا؟ فيه روايتان.
أشهرهما: أنَّه يبطل، وهو اختيار الخرقيِّ، وأبي بكر، وابن أبي موسى، والقاضي، والأكثرين.
وللبطلان مأخذان:
أحدهما: أنَّ تأخيره (^١) محرَّم لحقِّ الله ﷿، فأبطل البيع؛ كتأخير القبض في الرِّبوبيَّات، ولأنَّه وسيلة إلى شراء الثَّمرة وبيعها قبل بدوِّ صلاحها، وهو محرَّم، ووسائل المحرَّم ممنوعة، وبهذا علَّل أحمد في رواية أبي طالب (^٢).
والمأخذ الثَّاني: أنَّ مال المشتري اختلط بمال البائع قبل التَّسليم على وجه لا يتميَّز منه؛ فبطل به البيع، كما لو تلف؛ فإنَّ تلفه في هذه الحال يبطل البيع؛ لضمانه على البائع.
فعلى المأخذ الأوَّل: لا يبطل البيع إلَّا بالتَّأخير إلى بدوِّ الصَّلاح واشتداد الحبِّ، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب (^٣)، وظاهر كلام الخرقيِّ، ويكون تأخيره إلى ما قبل ذلك جائزًا.
وقد نصَّ أحمد في رواية الحسن بن ثوَّاب (^٤) على أنَّه إذا أخَّره حتَّى

(^١) في (ب) و(ج) و(د): تأخُّره.
(^٢) ينظر: الروايتين والوجهين (١/ ٣٣٥).
(^٣) ينظر: الروايتين والوجهين (١/ ٣٣٤).
(^٤) كتب على هامش (ن): (رأيتها في النُّسخة المعتمدة مضبوطة بالقلم بتشديد الواو).

2 / 61