578

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
ويتفرَّع على ذلك مسائل كثيرة:
منها: لو باع دارًا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلَّا بهدمه؛ فإنَّه يهدم، ويضمن المشتري (^١) النَّقص.
ومنها: لو اشترى أرضًا فيها زرع للبائع، فحصده، فإن لم يبق (^٢) له عروق أو كانت لا تضرُّ؛ فليس عليه نقلها، وإن كانت تضرُّ عروقه بالأرض؛ كالقطن والذُّرة؛ فعليه (^٣) النَّقل وتسوية الحفر، ذكره القاضي وابن عقيل.

(^١) كتب في هامش (د): (لعلَّه: للمشتري).
كتب على هامش (ن): (إنَّما كان يضمن المشتري النقص؛ لتفريطه بشرائه الدَّار وفيها الناقة، فهي من القسم الثاني).
وكتب على هامش (ن) أيضًا: (المشتري لا يضمن نقصًا؛ لأنَّه لو ضمن النَّقص؛ ضمنه لنفسه، ولا يضمن الشَّخص لنفسه، فالصَّواب أن يقال: ولا يضمن للمشتري النقص ونحو ذلك).
قلنا: في المغني جعل الضمان على البائع، قال في المغني (٥/ ٢١١): (ولو باع دارًا فيها خوابي لا تخرج إلا بنقض الباب، أو خزائن أو حيوان، وكان نقض الباب أقل ضررًا من بقاء ذلك في الدار، أو تفصيله، أو ذبح الحيوان؛ نُقِضَ، وكان إصلاحه على البائع؛ لأنه لتخليص ماله، وإن كان أكثر ضررًا، لم ينقض؛ لأنه لا فائدة فيه).
(^٢) في (ب): يكن.
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: على البائع).

2 / 32