446

Taqreeq al-Qawa'id wa Tahreer al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

সম্পাদক

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

প্রকাশক

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت والرياض

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ইলখানিদ
والسَّلامة، وإنَّما يقابل الأجزاء المشاعة، فإذا عقد على عين موصوفة وفات بعض صفاتها؛ رجع بما قابله من الثَّمن من غير فسخ.
وكلٌّ من هذه الأقوال الثَّلاثة قاله القاضي في موضع من «خلافه»، وينبني على الخلاف في أنَّ الأرش فسخ أو إسقاط لجزء من الثَّمن أو معاوضة: أنَّه إن كان فسخًا أو إسقاطًا؛ لم يرجع إلَّا بقدره من الثَّمن، ويستحقُّ جزءًا من عين (^١) الثَّمن مع بقائه، بخلاف ما إذا قلنا: هو معاوضة.
وأمَّا إن أسقط المشتري خيار الرَّدِّ بعوض بذله له (^٢) البائع وقَبِلَه؛ فإنَّه يجوز على حسب ما يتَّفقان عليه، وليس من الأرش في شيء، ذكره القاضي وابن عقيل في الشُّفعة، ونصَّ أحمد على مثله في النِّكاح في خيار المعتقة تحت عبد.
ومنها: إذا تلفت العين المعيبة كلُّها؛ فهل يملك المشتري الفسخ وردَّ بدلها أم لا؟
الَّذي عليه الأكثرون: أنَّه لا يملك ذلك (^٣)، وأشار إليه أحمد في رواية ابن منصور (^٤)، قالوا: لأنَّ الردَّ يستدعي مردودًا، ولا مردود إلَّا

(^١) في (ب): غير.
(^٢) قوله: (له) سقط من (أ).
(^٣) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٤) لعله يشير إلى ما قاله إسحاق بن منصور (٦/ ٢٨٥٠): (قلت: رجل ابتاع عبدًا فكاتبه، فوجد به عيبًا بعدما كاتبه؟ قال سفيان: ليس على البائع شيء؛ لأنه بمنزلة البيع، قال أحمد: لولا عتقه كان له أن يرجع عليه ما بين الداء والصحة)، فلم يثبت له حق الفسخ، وإنما أثبت له الأرش فقط.

1 / 452